الشيخ محمد علي الگرامي القمي
280
المعلقات على العروة الوثقى
المسألة 16 : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة ، وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان المنسيّ اثنتين وإن كان واحدة قضاها . المسألة 17 : لا يجوز الصلاة على ما لا تستقرّ المساجد عليه كالقطن المندوف والمخدّة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها . المسألة 18 : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته ويحتمل التخيير .